السيد عبد الله الجزائري

266

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة واستحسنه المصنف في مطولاته إلا في الدور الأول للمبتداة [ 1 ] فعشرة وأوضح ما وقفت عليه من الروايات سندا ومتنا ( الكافي - التهذيب ) حديث يونس المشتمل على سنن الحائض ومدلوله تخيير المبتدأة عند استمرار الدم بين الستة والسبعة في كل شهر وكذا المضطربة بعد فقد التمييز والاستحاضة دم اصفر رقيق بارد يخرج بفتور يكون في غير أيام الحيض من آفة في الرحم غير القرحة وقيل يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل وهو يوجب في اليوم والليلة ثلثه أغسال غسلا للغداة وهي صلاة الصبح وغسلا أخر للظهرين كلتيهما تجمع بينهما تؤخر هذه وتعجل هذه وأخر للعشائين كذلك كل ذلك ان ثقب الدم الكرسف سواء كانت كثيرة [ 2 ] أو متوسطة فلا متوسطة في الحكم والمشهور ان المتوسطة تكتفي بغسل واحد وان لا يثقبه توضأت لكل صلاة لدوام حدثها [ 3 ] وفي صحيحة ( الكافي - التهذيب ) عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلم في المستحاضة بعد ذكر الأغسال ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء الا أيام حيضها فيعتزلها زوجها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت منه ، والنفاس دم الولادة فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس والمعتبر ما يكون مع الولادة بعد خروج جزء من الولد قبل تمامها أو بعدها تامة من غير فصل أو معه قبل تجاوز أقصاه سواء ولدته تاما أو سقطا مع صدق الولادة عرفا اما لو سبقها ولو يسيرا فليس بنفاس إجماعا كما قيل ولا حد في الشرع لأقله وأكثره أكثر الحيض في ذات العادة وغيرها كما هو ظاهر الإطلاق والذي اختاره في غيره ان أكثره لذات العادة في الحيض عادتها وتستظهر بيومين وللمبتداة عشرة من دون استظهار وقيل ثمانية عشر وقيل أحد وعشرون وفي الروايات اختلاف كثير وأجود ما يجمع بينها الحمل على التقية بحسب مذاهبهم المختلفة وترفع الأحداث الاثنا عشر بقسميها بالتيمم إذا تعذر الطهارة المائية اما لفقد الماء أصلا أو بقدر ما يكفيه وتعذر التتميم وحينئذ يجب الطلب إذا لم يتيقن عدمه ووسعة الوقت والمشهور تحديده بغلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة ( التهذيب ) لرواية السكوني [ 4 ] واستضعفها جماعة منهم المصنف فاكتفوا بتحقق فقده عنده عرفا مثل

--> [ 1 ] لموثقة عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلم قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فإذا استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلثه أيام وصلت سبعة وعشرين يوما وفي رواية أخرى له مثله - م [ 2 ] في المقدار [ 3 ] كالمبطون والسلس م [ 4 ] عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلم أنه قال يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوه وان كانت السهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك - م